لا يقال : سلمنا ذلك ، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ ، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها ، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أن نتيجة قوله : (لأنك كنت على يقين ... إلى آخره) ، أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها ، كما لا يخفى.
فإنه يقال : نعم ، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ، لنكتة
______________________________________________________
بقي في المقام أمر وهو أن المستفاد من الفقرة الأخيرة من الصحيحة أن تنجس الثوب أثناء الصلاة مع تطهيره والإتيان ببقية الصلاة لا يضر بصحتها بمعنى أن تخلل شرط طهارة الثوب بل البدن في أثنائها لا يضر ولا يجري عليه حكم الحدث في أثناء الصلاة ولا بأس بالالتزام بذلك. نعم ، يشترط أن يكون تطهيره منافيا لسائر ما يعتبر في الصلاة من الاستدبار إلى القبلة وغير ذلك من مبطلات الصلاة فإن الصحيحة ناظرة إلى أن تخلل شرط الطهارة مع عدم العلم بسبق النجاسة لا يضر لا أن ارتكاب سائر المنافيات لا ينافي صحتها ثمّ لا يخفى أنه يمكن الالتزام بأن المعتبر في الصلاة خصوص الطهارة الواقعية ، ولكن شرطيتها كسائر الأجزاء والشرائط غير الركنية لا تقتضي الإعادة إذا كان الإخلال بها عن عذر حقيقة أو حكما كما هو مقتضى حديث : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) فإن مفاده أن الإخلال في غير الخمسة عن عذر وعدم لزوم الإعادة ولو بجعل ما فيه من الخلل المفروض بدلا عن متعلق الأمر في مقام الامتثال وتنجس الثوب والبدن واقعا مع استصحاب طهارتهما عذر ولذا علل عليهالسلام عدم لزوم الإعادة بالاستصحاب الجاري في الثوب حال الصلاة قبل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٩.