.................................................................................................
______________________________________________________
رفع اليد عن الحجة بالحالة السابقة بالحجة على عدم التكليف في البقاء.
في حكومة دليل اعتبار الأمارة على خطابات الاستصحاب
وقد يقال : إن الوجه في تقديم الأمارة على الاستصحاب في مورد اجتماعهما هي حكومة الأمارة بدليل اعتبارها على الاستصحاب سواء كانت موافقة للاستصحاب أو مخالفة له ، وقد أورد الماتن على الحكومة بأن الميزان في الحكومة أن يكون أحد الخطابين بمدلوله الاستعمالي ناظرا إلى بيان المدلول للخطاب الآخر ، ومن الظاهر أن دليل اعتبار الأمارة لا نظر له إلى خطابات الاستصحاب بوجه ومجرد تنافي ثبوت مدلول أحدهما واقعا مع ثبوت المدلول للآخر كذلك لا يوجب حكومة أحدهما على الآخر وإلّا لأمكن العكس أيضا بأن يقال : خطابات الاستصحاب حاكمة على خطاب اعتبار الأمارة.
أقول : لا تنحصر الحكومة بما إذا كان أحد الدليلين بمدلوله الاستعمالي ناظرا إلى بيان المراد الاستعمالي أو الجدي للآخر ليرد عليه ما عن الماتن أن مدلول دليل اعتبار الأمارة لا نظر له إلى بيان المراد للاستعمال من خطابات لا تنقض ، ولو كان اعتبار الأمارة دالّا على إلغاء الاستصحاب ؛ لعدم إمكان اجتماعهما ثبوتا لكان خطابات الاستصحاب أيضا حاكمة على خطاب اعتبار الأمارة مع أن ما ذكر لا يوجب عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة الموافقة للحالة السابقة بل للحكومة نحو آخر وهو ما إذا كان أحد الخطابين متكفلا للحكم لموارد تحقق عنوان بمفاد القضية الحقيقية كما في خطاب حرمة شرب الخمر ونجاسته ويكون مدلول الخطاب الآخر التعرض لثبوت ذلك العنوان وعدم ثبوته في مورد على نحو التعبد والاعتبار