بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصية ، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة.
ومنها قوله : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين [١] أو «فإن اليقين لا يدفع بالشك».
______________________________________________________
عند الشك في ركعات الصلاة كما تقدم. والمتحصل أنه لا يرتبط ما ورد في هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب بوجه ، وعلى تقدير الإغماض فلا ينبغي التأمل في أن الضمير في كل من الفقرات الست والسبع يرجع إلى المصلي الشاك فلا تكون دليلا على اعتبار الاستصحاب في سائر الموارد ، وما عن الماتن قدسسره من إمكان القول بعدم خصوصية للمورد فإن تطبيق قاعدة : «لا تنقض» وما يرادفها على سائر الموارد قرينة على أن الحكم في المورد لما في اليقين والشك من الملاك لا يمكن المساعدة عليه فإنّ دعوى تمام الملاك لما في اليقين والشك لم يظهر لها وجه ؛ ولذا لا يجري الاستصحاب في الشك في الركعات في غير موارد الشكوك الصحيحة ، والنهي عن نقض اليقين بالشك لم يذكر في الصحيحة بنحو الكبرى الكلية وإن وردت في سائر الروايات وطبّقت على غير الشك في الركعات إلّا أنه يكون الدليل على اعتبار الاستصحاب هي لا هذه الصحيحة.
الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بحديث الأربعمائة
[١] من الروايات المستدل بها على اعتبار الاستصحاب رواية الخصال المعروفة بحديث الأربعمائة عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث ورد فيه : «من كان على يقين فشك فليمض على