وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ، إلّا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتّحاد ، فافهم.
______________________________________________________
يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين» (١) وفي نسخة اخرى : «فإن اليقين لا يدفع بالشك» وفي السند القاسم بن يحيى ولم يثبت له توثيق. نعم ، ما ذكر العلّامة (٢) من تضعيفه غير معتمد فإنه أخذه من الكتاب المنسوب إلى الغضائري (أحمد بن الحسين بن عبيد الله) ولم يثبت أن الكتاب له ، ويستشكل في دلالته بأن ظاهره قاعدة اليقين لاعتبار تقدم اليقين على الشك في تلك القاعدة بخلاف الاستصحاب فإن المعتبر فيه تقدم المتيقن على المشكوك سواء حصل الوصفان أي اليقين والشك في زمان واحد أو حتى حصل الشك قبل اليقين بالحدوث ، وحيث إن ظاهره سبق اليقين وطرو الشك فيكون مفاده قاعدة اليقين ، وأجاب الماتن عن ذلك بأن التعبير بما في الحديث عن الاستصحاب أمر متعارف منشؤه نحو من الاتحاد بين المتيقن واليقين والمشكوك بالشك ، ومعه يسرى وصف المتيقن إلى اليقين ، والمشكوك إلى الشك. والحاصل التعارف المذكور يجعل اعتبار إرادة قاعدة اليقين من الحديث خلاف الظاهر.
وذكر قدسسره في هامش الكتاب أن الوجه في ظهوره في الاستصحاب كون الزمان في قاعدة اليقين قيدا لمتعلق اليقين والشك ، وفي مورد الاستصحاب ظرفا وبما أن ظاهر الزمان المستفاد من (كان) الظرفية ويحتاج أخذه قيدا إلى القرينة يكون مفاده
__________________
(١) الخصال ٢ : ٧٥٢ ، حديث الأربعمائة.
(٢) الخلاصة : ٣٨٩ / ٦. طبعة مؤسسة نشر الفقاهة.