.................................................................................................
______________________________________________________
اتباعه ، فيكون كسرا لما عند العقلاء من سلطنة المالك على ماله ، وإن هذه السلطنة لا تكون مع الإضرار والضرار ، فيكون الحديث حاكما على سلطنة الملاك بالإضافة إلى أموالهم ومناسبا لمورد الحديث ، ويترتب على ذلك عدم صحة التمسك بالحديث في موارد كون تكليف الشرع ضرريا كالوضوء والغسل والصوم ونحو ذلك ، بل يتعين حكومته على قاعدة سلطنة المالك.
في كون المستفاد من نفي الضرر والضرار حكم شرعي
ولكن لا يخفى ما فيه ، أما أولا : فإن للنبي صلىاللهعليهوآله إذن في التشريع بأن يجعل من شرعه وجوب فعل أو استحبابه وغيرهما ، فالحكم الذي يجعله من شرعه حكم شرعي كسائر الأحكام بالإضافة إلى جميع الأدوار والأعصار ، فإن ما سنّ النبي صلىاللهعليهوآله من التكاليف والأحكام تكليفا أو وضعا في مقابل فرض الله سبحانه ، أمر معروف عند الخاصة والعامة ، وهذه الولاية بالإيكال من الله ، وكما أن الأئمة عليهمالسلام مبيّنون لأحكام الشريعة في غير موارد السنن كذلك مبيّنون ومبلّغون في موارد السنن ، نعم هم عليهمالسلام أولوا الأمر بالإضافة إلى الرعية كالنبي الأكرم ، وكل أولى بالمؤمنين من أنفسهم مثله (صلوات الله عليه وعليهم) على ما ذكر في بحث الولاية التي هي إحدى الخمس المبني عليها الإسلام ، وما يحكى عن النبي صلىاللهعليهوآله بحيث يعم ، كسائر أحكام الشريعة ، جميع الأدوار والأعصار ظاهره التشريع أو إظهار التنزيل ، سواء كان بلفظ (قضى) أو (حكم) أو (رخص) أو (نهى) كما في المحكي عنه ، بأنه صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الضرر ، وعن بيع ما ليس عندك ، مع أن قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار ، لم يحك في رواياتنا بقضائه وحكمه ، بل وقع تعليلا للترخيص للأنصاري في قلعه نخلة سمرة ، وذكر أيضا في روايات الشفعة والمنع عن بيع فضول الماء ، وقد تقدم أنه إمّا من قبيل