.................................................................................................
______________________________________________________
الجمع في الرواية أو بيان حكمة التشريع وحكمه المولوي (صلوات الله وسلامه عليه) بالإضافة إلى شخص أو أشخاص أو طائفة في عصره واقع لا محالة.
وثانيا : أنه لو فرض وقوع الحكم المولوي منه بالإضافة إلى جميع الرعية والمسلمين في جميع الأعصار والأدوار بحيث لا يدخل في التشريع فإثباته في قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار غير ممكن ؛ لأنّ التعبير ب (قضى) في بعض روايات العامة مع عدم اعتبار النقل لا يكون قرينة على أنه من قبيل الحكم المولوي ، أضف إلى ذلك احتمال كون المورد من موارد المرافعة في الشبهة الحكمية ، ولعل سمرة كان يرى لنفسه الدخول والمرور في حائط الأنصاري بلا استيذان ، ولعل الأنصاري أيضا في بدو الأمر لا يعلم أنه حق له أم لا ، ولذا شكا إلى النبي صلىاللهعليهوآله.
والحاصل إن أريد بالنفي في لا ضرر ، النهي عن الإضرار فلا يفرق في كونه خلاف الظاهر سواء كان النهي بما هو رسول الله صلىاللهعليهوآله أو بما هو زعيم المسلمين ، وذلك فإن الضرر اسم مصدر وهو يترتب على الفعل لا أنه عنوان للإضرار وكون النفي كناية عن النهي عن الإضرار يحتاج إلى قرينة أخرى ، وإذا كان حمل نفيه على ظاهره في كون نفيه بمعنى انتفائه خارجا ممكنا ، غاية الأمر فيه خلاف ظاهر من جهة واحدة فيما لو ادعى أن المنفي هو الضرر الخارجي خارجا ، حيث يتوجه النفي إلى منشئه وسببه ، وهو الحكم الشرعي الموجب له ، فلا تصل النوبة معه إلى نفي سببه وجعل النفي كناية عن النهي عنه ، كما إذا كان متعلق النفي الفعل الموجب للضرر هذا مع الإغماض عما ذكرنا من أن المنفي هو الضرر الخارجي في مقام التشريع لا في الخارج وإلّا فلا مخالفة فيه للظاهر أصلا.