وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال كان صحيحا ، [١] ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به.
______________________________________________________
أيضا ، فإن القصور في الامتثال لأجل عدم كون العمل بداعوية الأمر بها شرعا ، بل الإتيان بها وقع بداعوية الأمر البنائي المفروض كونه بنحو التشريع ، ولا فرق في عدم جواز التشريع والافتراء بين كون ما نسبه إلى الشارع مع عدم علمه به أو مع اعتقاده بعدمه حقا أو باطلا والمعيار هو النسبة بغير علم.
في مبطلية الزيادة في الصلاة ونحوها
[١] مراده قدسسره أنه إذا زاد المكلّف في المأتي به جزءا ، ولكن كان قصده امتثال الأمر المتعلق بالعبادة واقعا ولكن بنى أنه ينطبق على المأتي به بتمامه فيحكم بصحة العمل ؛ لأنّ الداعي إلى الإتيان هو الأمر النفسي الواقعي ، غاية الأمر أنه غير خال من التشريع في تطبيق متعلق ذلك الأمر النفسي على المأتي به ، والتشريع في التطبيق وإن كان غير جائز ، إلّا أنّه لا يوجب بطلان أصل العبادة التي أتى بها بداعوية الأمر الشرعي الواقعي المتعلق بها.
أقول : هذا إذا لم يكن عدم زيادة الجزء مأخوذا في العبادة ، وإلّا يحكم بفسادها ثم لا يخفى أن المركب المفروض في المقام اعتباري فيكون زيادة شيء فيها بعنوان زيادة الجزء بقصد الجزئية فقط ، ولو تكرّر الجزء من المركب لا بقصد الجزئية من ذلك العمل ، بل بقصد كونه عملا آخر فلا يكون ذلك من زيادة الجزء ، وكذا ما إذا كان الزائد من غير جنس الأجزاء ، نعم ربما يرد التعبد بكون نفس الإتيان بشيء عند الاشتغال بالمركب زيادة فيه حتى ما لم يقصد كونه جزءا ، كما في السجود لقراءة آية العزيمة أو لاستماعها ، حيث ورد أن سجودها أثناء الصلاة زيادة في الفريضة