وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية أو الثانوية ، وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الأحبّة ، فأقول وبه أستعين :
إنه قد استدل عليها بأخبار كثيرة :
______________________________________________________
الحدود فلا شفعة» (١) ، والمروي في الفقيه في باب ميراث أهل الملل عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٢) ، والثابت مما تقدم قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار ، وأما زيادة : على مؤمن ، أو زيادة في الإسلام ، فلم يثبت شيء منها ، فإن رواية زرارة الواردة فيها على مؤمن (٣) ضعيفة سندا ، حيث في سندها إرسال ، وما رواه في الفقيه مرسل ولو رواه عنه «صلوات الله وسلامه عليه وآله» بالقطع.
لا يقال : العمدة في المقام من الروايات موثقة زرارة التي وردت في قضية سمرة بن جندب ، وقد وردت هذه القضية في رواية أبي عبيدة الحذاء بلا نقل جملة لا ضرر ولا ضرار ، فإنه يقال مع المناقشة في رواية الحسن بن زياد الصيقل سندا أنها لا تنافي موثّقة زرارة ؛ لأنّ اختلاف النقلين بحسب الزيادة والنقيصة بمثل ذلك لا يوجب تعارضا بل يؤخذ بالزيادة.
ثم إنه لا يبعد أن يكون قوله عليهالسلام في روايتى عقبة بن خالد : وقال لا ضرر ولا ضرار ، من قبيل الجمع في الرواية لا في المروي بأن يكون قوله صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار ، حكم مستقل لا يرتبط بمسألتي حق الشفعة ومسألة إعطاء فضول الماء ، ولكن أبو عبد الله عليهالسلام قد جمع في الرواية لعقبة ، ويؤيد ذلك أن الشفعة لا تثبتها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الباب ٥ من أبواب كتاب الشفعة ، الحديث الأول.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.