منها : موثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النبي صلىاللهعليهوآله فشكى إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى فساومه
______________________________________________________
قاعدة نفي الضرر ، حيث ربما يكون بيع الشريك حصته من شخص آخر أرفق لشريكه الآخر لكون المشتري لحصته شخصا خيّرا يراعى مصلحة الشريك بأزيد من بائع حصته ، مع أن حق الشفعة على تقدير كون بيع الحصة ضرريا بالإضافة إلى الشريك ، كان البيع محكوما بالفساد لكونه ضرريا ، وليس معنى لا ضرر تدارك الضرر وحق الشفعة للشريك تدارك ، وأما مسألة عدم منع فضول الماء فهو حكم استحبابي لا يمكن أن يعلل بقاعدة نفي الضرر ، ويؤكد ما ذكر من كونه من قبيل الجمع في الرواية تكرار (قال) في الروايتين بحرف العطف.
وقد يقال : بأن الوارد في الروايتين : وقال لا ضرر ولا ضرار ، من قبيل الجمع في المروي ، وأن نفي الضرر في الموردين حكمة التشريع ، وأن الشارع قد سد سبيل الضرر في بعض الموارد لحكمة بجعل حق الشفعة للشريك الآخر بنحو القضية الكلية ، كما أنه دفعا لبعض الضرر منع منعا تنزيهيا عن بيع فضول الماء ، وهذا نظير نفي الحرج حيث إن نفيه قد يكون حكمة التشريع ، كما في قوله سبحانه ، (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) وقوله سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٨٥.