.................................................................................................
______________________________________________________
يتعلق الوجوب بكل منهما مع عطف أحدهما على الآخر ب (أو) أو ما يرادفه ، فاحتياج الوجوب التخييري في مقام الإثبات بذلك يكشف عن تعلق التكليف ثبوتا بالجامع بينهما ، لا أنه تعلق بكل منهما نحو تعلق والتكليف في نفسه أمر اعتباري يمكن تعلقه بالجامع ولو كان ذلك الجامع أيضا اعتباريا لا جامعا ذاتيا ، بل لو كان التكليف عرضا فهو عرض للآمر لا لمتعلق الأمر ، ليقال : إن العرض لا يقوّم بشيء اعتباري ، وعلى ذلك فمع تردد تعلق التكليف بخصوص فعل أو الجامع بينه وبين غيره ، كما في الفرض الثالث تجري البراءة عن تعلق التكليف بخصوص ذلك الفعل ولا يعارض بأصالة البراءة عن تعلقه بالجامع بينهما ؛ لأنّ رفع التكليف عن الجامع ظاهرا على تقدير تعلقه به واقعا خلاف المنة ، بخلاف رفعه ظاهرا إذا تعلق بخصوص أحدهما فإن في الوجوب التعييني ضيقا على المكلف فيناسب الامتنان رفعه ، ولا مجال للقول بجريان الاستصحاب في التكليف الواقعي بعد الإتيان بالعدل المحتمل ، وذلك لما تقدم من أنّ الاستصحاب فيه لا يثبت تعلق التكليف ثبوتا بالفعل المتروك ، بل مع جريان البراءة عن تعلق التكليف به ثبوتا يكون مفادها عدم وجوب الاحتياط في التكليف المحتمل تعلقه به ، وعدم استحقاق العقاب على مخالفته فلا يبقى للاستصحاب في ناحية الكلي أثر عقلي حتى يجري فيه بلحاظ ذلك الأثر العقلي على قرار ما تقدم.
وكذلك الحال في الفرض الأول حيث تجري أصالة البراءة في ناحية الوجوب التعييني المحتمل في كل من الأفعال ولا تعارض بأصالة البراءة عن تعلقه بالجامع بينهما.
واما ما ذكره قدسسره في الفرض الثاني من أنه مع تمكن المكلف من فعل الواجب