.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينقض المدلول الاستعمالي العام بل يكشف عن عدم كون المدلول الاستعمالي مطابقا للمراد الجدي في مقدار دلالة الدليل المختص ، وعلى ذلك لو ورد الدليل على جواز بيع في أول الأزمنة أو أثنائها فلا يكشف عن عدم كون المدلول الاستعمالي في ناحية العام مطابقا لمقام الثبوت بالإضافة إلى زمان حكم الخاص فيترك أصالة التطابق بالإضافة إلى ذلك المقدار ويؤخذ به في باقي الأزمنة.
لا يقال : المفروض ثبوت حكم واحد مستمر لكل فرد من العقد وإذا ورد التخصيص على وجوب الوفاء به في عقد في الأثناء فلا يكون لذلك العقد على تقدير وجوب الوفاء به بعد ذلك الزمان حكم واحد مستمر أي لزوم واحد بل يكون فيه لزومان. فإنه يقال : قد تقدم أن المدلول الاستعمالي للعام لا يخرج عن الوحدة بورود التخصيص عليه في الوسط والوحدة فيه ثبوتا لازم لعدم انقطاع ذلك الحكم ثبوتا بحسب الأزمان فمع قيام الدليل على الانقطاع ثبوتا فلا بأس بالالتزام بالتعدد.
وبتعبير آخر الفرد من العام في عموم الزمان بالإضافة إلى وجوب الوفاء به كالأفراد العرضية للعام المجموعي في أنه كما لا يوجب إخراج بعض الأفراد سقوط العام المجموعي عن الاعتبار بالإضافة إلى البقية كذلك خروج بعض الأزمنة في الفرد من عموم الزمان ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يستفاد العموم المجموعي من أداة العموم أو من الإطلاق كما لا فرق بين أن يستفاد العموم الانحلالي من أداة العموم أو من الإطلاق.
وقد ذكر المحقق النائيني قدسسره أن كون مدلول خطاب العام حكما استمراريا يتصور على نحوين :
الأول ـ أن يكون الزمان ظرفا لمتعلق الحكم والتكليف بأن يلاحظ الفعل في