بمقدار دلالة الخاص ، ولكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه ، فتأمّل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) في المقام نفيا وإثباتا في غير محلّه.
الرابع عشر ـ الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدلّ عليه ـ مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح ، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب ـ قوله عليهالسلام في أخبار الباب : (ولكن تنقصه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه ليس إلّا اليقين ، وقوله أيضا : (لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال عنه عليهالسلام عمّا (إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم) حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ، على عموم النفي لصورة الإفادة ، وقوله عليهالسلام بعده : (ولا تنقض اليقين بالشك) أن الحكم في المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا يخفى [١].
______________________________________________________
وأما بالإضافة إلى الشارع فيرجع إلى التخصيص بحسب الأزمان في الحكم المدلول عليه خطابه أو إلى التقييد بحسبها وكل منهما يدفع بأصالة التطابق في العموم والإطلاق بحسب الأزمان بل لا يبعد أن يقال ما جرت عليه سيرة العقلاء من عدم رفع اليد عن خطاب الحكم المجعول واستمراره بحسب الأزمان ما لم يصل من المولى ما يدلّ على رفع المولى يده عن الحكم المجعول.
[١] قد ذكر الماتن قدسسره أنّ ظاهر الشك الوارد في أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك هو خلاف العلم واليقين كما هو ظاهر كلمات الأصحاب أيضا فيجري الاستصحاب مع الظن بالخلاف فضلا عن صورة الظن بالوفاق ، ويشهد لكون المراد