* وكرر ابن تيمية :
تكذيب الحديث المذكور ...
وأنّ الآية في سورة الشورى وهي مكيّة ، وأن عليّاً إنّما تزوج فاطمة بالمدينة ...
وأنّ التفسير الذي في الصحيحين يناقض ذلك الحديث ، قال : سئل ابن عبّاس ...
وأنّه قال : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ولم يقل : إلاّ المودّة للقربى ، ولا المودّة لذوي القربى كما قال : ( وَاعْلَمُوا ... ).
وأن النبي لا يسأل على تبليغ رسالة ربّه أجراً ألبتة ، بل أجره على الله ...
وأن القربى معرّفة باللام ، فلا بدّ أن تكون معروفةً عند المخاطبين ، وقد ذكرنا أنّها لمّا نزلت لم يكن قد خُلق الحسن ولا الحسين ، ولا تزوّج عليٌّ بفاطمة ، فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أنْ تكون هذه ، بخلاف القربى التي بينه وبينهم ، فإنّها معروفة عندهم » (١).
* وابن حجر العسقلاني :
يذكر في ( تخريج الكشّاف ) إلاّ « المعارضة » قال : « وقد عارضه ما هو أولى منه ، ففي البخاري ... » (٢) وكذا في ( فتح الباري ) وأضاف : « ويؤيد ذلك أنّ السورة مكّيّة » (٣).
* وقال ابن كثير :
« وذكر نزول الآية في المدينة بعيد ، فإنّها مكّيّة ، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة
__________________
(١) منهاج السنّة ٧ / ٩٥ ـ ١٠٣.
(٢) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف ـ مع الكشّاف ـ ٤ / ٢٢٠.
(٣) فتح الباري في شرح البخاري ٨ / ٤٥٨.