الثالثة : يتعيّن فيها ( الله أكبر ) مرتبا. فلو عكس الترتيب ، أو عرّف أكبر أو نكّره ، أو قال : الله الأكبر ، بطلت ، لأن الذي وقع بيانا من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) هو الصيغة المخصوصة فلا يجوز العدول عنها. وأبعد من الاجزاء قوله : الله العظيم أو الجليل.
وقال ابن الجنيد : ينعقد بقوله : الله الأكبر ، وان كان فعله مكروها (٢).
ولا تجزئ الترجمة للقادر ، تأسيا بما فعله صاحب الشرع. فلو لم يعلمه وجب عليه التعلم ، ولا يصلّي الاّ مع ضيق الوقت فيحرم بلغته ، لأنّ المعنى معتبر مع اللفظ ، فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنى.
اما الأخرس ، فيجب عليه النطق بما يمكن ، فان تعذّر حرك لسانه وأشار بإصبعه ، ويكون ذلك بدلا من اللفظ ، تحصيلا للمعنى مهما أمكن.
ولو أخلّ المصلي بحرف منها ، بطلت. وحينئذ لو وصل همزة ( الله ) فالأقرب البطلان ، لأنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان بقطع الهمزة ، ولا يلزم من كونها همزة وصل ، سقوطها ، إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام ، فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج اليه ، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا.
الرابعة : يشترط فيها جميع شروط الصلاة من الاستقبال والقيام وغيرهما ، تحقيقا للجزئية. فلو كبّر وهو آخذ في القيام ، أو وهو هاو الى الركوع كما يتفق للمأموم ، فالأقرب البطلان ، لان الانحناء ليس قياما حقيقيا.
وهل تنعقد نافلة؟ الأقرب المنع ، لعدم نيّتها. ووجه الصحة حصول التقرب ، والقصد إلى الصلاة ، والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها ، وهي في خصائص النافلة.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٤ ح ٨٠٣ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠.
(٢) المعتبر ٢ : ١٥٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٢.