وجوّز الشيخ أن يأتي ببعض التكبير منحنيا (١) ولم نقف على مأخذه.
ويشترط فيها الموالاة. فلو فصل بين الجلالة وأكبر بكلمة ـ كقوله الله الجليل ، أو تعالى أكبر ـ أو سكت بينهما بما يعدّ فصلا ، أو جعلهما على هيئة التلفظ بأسماء العدد ، بطلت ، لأنّ كل ذلك تغيير للهيئة المتلقاة من صاحب الشرع.
الخامسة : يشترط القصد الى الافتتاح. فلو قصد به تكبير الركوع ، أو لم يقصد أحدهما ، بطل.
ولو قصدهما معا ـ كما في المأموم ـ فالإجزاء مذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، محتجا بإجماعنا (٢) ورواه معاوية بن شريح عن الصادق عليهالسلام : « إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع ، أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع » (٣). ويمكن حمل كلام الشيخ والرواية على انّ المراد سقوط تكبير الركوع هنا ويكون له ثوابه لإتيانه بصورة التكبير عند الركوع ، لا على انّ المصلّي قصدهما معا ، لان الفعل الواحد لا يكون له جهتا وجوب وندب.
ولو قلنا بوجوب تكبيرة الركوع ـ كما يجيء ، وقد صرح به الشيخ هنا في الخلاف (٤) ـ لم تجز الواحدة ، لأن تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب خلاف الأصل ، وكذا لو نذر تكبيرة الركوع لم تجز الواحدة. وحينئذ لو قصدهما معا ، فالأقرب عدم تحرّمه بالصلاة ، لعدم تمحض القصد إليها. ولا تنعقد صلاته نفلا أيضا ، لعدم نيته ، أو لأن المسبب الواحد لا يجزئ عن السببين ، فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة الواحدة تكبيرتي الإحرام والركوع لم يحصلا ولا أحدهما.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٤٠ المسألة : ٩٢.
(٢) الخلاف ١ : ٣١٤ المسألة : ٦٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٤ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٧.
(٤) الخلاف ١ : ٣١٤ المسألة : ٦٣.