وعندي في هذه المسألة نظر ، لأنّ الأسباب قد تتداخل وجوبا ـ كما في إجزاء الغسل الواحد للجنب وماس الميت ـ وندبا ـ كما في إجزاء الغسل المندوب عن أسباب كثيرة ـ والفعل الواحد قد يحصل به الواجب والندب كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا والناقص عنها.
فرع :
لو كبّر للافتتاح ، ثم كبّر ثانيا له مصاحبا للنية ولم ينو بطلان الاولى بطلت الثانية ، لأنه زيادة ركن ، فلو كبر ثالثا صحت.
ولو نوى بطلان الاولى ، وقلنا : بأن النية كافية ، صحت الثانية.
ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحب نية الصلاة فالأقرب ، البطلان ، اما إذا لم ينو بالأول الافتتاح فظاهر ، لعدم المقارنة ، واما إذا نوى به فلزيادة الركن ، ان قلنا : بنيّة الافتتاح المجردة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته ، والاّ فلا إبطال.
السادسة : يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مدّ ، فلو بالغ في مدّ الألف المتخلل بين الهاء واللام كره ، ولو أسقطه بالكلية بطل ، ولا عبرة بالكتابة ولا باللغة الضعيفة فيه بالسقوط.
ولو مدّ همزة ( الله ) صار بصورة الاستفهام ، فان قصده بطلت الصلاة ، والاّ ففيه وجهان : البطلان ، لخروجه عن صيغة الاخبار. والصحة ، لأن ذلك كاشباع الحركة. والأول أولى.
ويأتي بلفظ أكبر على زنة افعل ، فلو أشبع فتحة الباء صار جمع كبر ـ بفتح الكاف والباء ـ وهو : الطبل له وجه واحد ، فان قصده بطلت والاّ فالوجهان. اما لو كان الإشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر.
السابعة : يستحب رفع اليدين به وبسائر تكبير الصلاة.
وأوجبه المرتضى (١) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام
__________________
(١) الانتصار : ٤٤.