وابن البراج (١) وكل ذلك منصوص (٢).
ولو كانت يداه تحت ثيابه ولم يخرجهما ، رفعهما تحت الثياب. ولو كان بهما عذر يمنع من كمال الرفع ، رفع المقدور. ولو كان بإحداهما عذر ، رفع الأخرى. ومقطوع اليدين يرفع الذراعين ، ولو قطع الذراعان رفع العضدان. ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ، أو دون الأذنين ، ولم يقدر على محاذاة الأذنين ، اختار الأول ، لاشتماله على المستحب.
ويكره ان يتجاوز بهما رأسه وأذنيه اختيارا ، لما رواه العامة من نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ورواه ابن أبي عقيل فقال : قد جاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مر برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه ، فقال : ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنّها آذان خيل شمس؟! » (٤).
وعن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبرت ، فلا تتجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك » (٥).
__________________
(١) المهذب ١ : ٩٢.
(٢) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٩ بعد حكايته لكلام الشهيد ما ملخصه : لم أقف على نص بالعموم ولا الخصوص ، لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف ، الا قول الباقر عليهالسلام : « ولا تنشر أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ». واستدل بعضهم على ضم الأصابع بخبر حماد في وصف صلاة أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو لا يؤدي المطلوب الا ان يقال انه ذكر في صدر الرواية : ( فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك الى حال الرفع ، وكذا خبر البحار عن زيد النرسي عن أبي الحسن عليهالسلام لا يصلح دليلا في المقام ، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام.
وراجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٥١ ، جواهر الكلام ٩ : ٢٣٧.
(٣) مسند احمد ٥ : ١٠١ ، ١٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٢ ح ١٠٠٠ ، سنن النسائي ٣ : ٤.
(٤) المعتبر ٢ : ١٥٧ ، منتهى المطلب ١ : ٢٦٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٣.