الإخلال به عمدا يبطل الصلاة (١).
لنا : الأصل ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام : « ان شئت فاقنت ، وان شئت لا تقنت » (٢).
وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : « لا تقنت إلاّ في الفجر » (٣) وخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام : « ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » (٤) ، نفي القنوت في غيرها ، وهذان الشيخان لا ينفيانه.
وخبر عبد الملك عن الصادق عليهالسلام ، وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده ، فقال : « لا قبله ، ولا بعده » (٥) نفى الوجوب ، لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر ، وبإجماع الإمامية.
روى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة » (٦).
وعن زرارة عنه عليهالسلام : « القنوت في كل الصلوات » (٧).
لهما : خبر وهب عن الصادق عليهالسلام : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٨). وخبر عمار عنه عليهالسلام : « ليس له ان يدعه متعمّدا » (٩).
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام وسأله عن الفرض في الصلاة ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٨٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٧٩.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧ ح ٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٠٧ ح ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٢٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٧.
(٧) الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٣٥ ، ٣١٢ ح ١٤١٧.
(٨) الكافي ٣ : ٣٣٩ ح ٦.
(٩) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٥.