فقال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » وما سوى ذلك؟ « سنّة في فريضة » (١) ولا ريب انّ القنوت دعاء ، ولا قائل بوجوب دعاء في الصلاة غيره.
والجواب : انّ المنفي كمال الصلاة ، والرغبة عنه أخصّ من الدعوى ، إذ تركه متعمدا قد يكون رغبة وقد لا يكون. وقوله : « ليس له ان يدعه » مبالغة في تأكده. والدعاء جاز حمله على القراءة وباقي الأذكار الواجبة ، فإن معنى الدعاء فيها.
واحتجا بقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٢).
وجوابه : ان معنى ( قانِتِينَ ) مطيعين ، سلمنا انه بمعنى القنوت ، ولكن لا دلالة فيه على الوجوب ، لأنّه أمر مطلق ، ولو دلّ لم يدلّ على التكرار ، ولأنّ الصلاة مشتملة على القراءة والأذكار وفيها معنى الدعاء ، فيتحقق الامتثال بدون القنوت.
ب : يتأكد في الجهرية ، لما مر ، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « أمّا ما جهرت فيه فلا تشك » (٣). وكذا يتأكد في الوتر ، لرواية ابن سنان عنه عليهالسلام : « القنوت في : المغرب ، والعشاء ، والغداة ، والوتر » (٤).
ج : محلّه قبل الركوع إجماعا منا ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (٥). ورواية معمر بن يحيى عنه عليهالسلام : « ان شئت بعد الركوع » (٦) حملت على القضاء أو التقية (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٩ ح ٥٤٣ ، ٢٤١ ح ٩٥٥.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧١.
(٦) التهذيب ٢ : ٩٢ ح ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٣.
(٧) حملها الشيخ في التهذيب والاستبصار ، راجع الهامش السابق.