وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع » (١).
وعليه في الجمعة معظم الأصحاب (٢).
وابن أبي عقيل ظاهره ان القنوت متعدّد ، وانه قبل الركوع في الركعتين (٣).
وظاهر ابن بابويه ان القنوت فيها واحد ، وانه بعد الركوع (٤).
وظاهر المفيد أيضا الوحدة ، الا انّه قبل الركوع في الركعة الاولى (٥) وعليه دل صحيح معاوية بن عمار عنه عليهالسلام مع الامام يقنت في الركعة الاولى ، وفي الظهر في الركعة الثانية قبل الركوع (٦).
وابن إدريس أنكر تعدّد القنوت في الجمعة (٧) وظاهره انه في الثانية قبل الركوع.
قال في المعتبر : ويظهر لي انّ الامام يقنت قنوتين إذا صلّى جمعة ، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا ، واحتج بروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير (٨).
ومال في المعتبر الى جواز القنوت مطلقا بعد الركوع ، للخبر السالف
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٤ ، ٣ : ١٧ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٥ ، ٤١٨ ح ١٦٠٦.
(٢) راجع : المبسوط ١ : ١١٣ ، المهذب ١ : ١٠٣ ، المعتبر ٢ : ٢٤٤.
(٣) مختلف الشيعة : ١٠٦.
(٤) راجع : الفقيه ١ : ٢٦٧ ، وفيه : ( قبل الركوع ) ، وكذا حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١٠٦.
(٥) الاشراف : ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ح ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠٣.
(٧) السرائر : ٤٨.
(٨) المعتبر ٢ : ٢٤٤ ، ورواية معاوية تقدمت في الهامش ٦ ، ورواية أبي بصير تقدمت في ص ٣٧٧ الهامش ١.