المحمول على التقية أو القضاء ، وقال : ليس في الاخبار ما يدل على ان الإتيان به بعد الركوع قضاء (١).
د : يقنت في مفردة الوتر ، لما مر.
ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع ، لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال : « ليس عليه شيء ». قال : « ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع ، قبل ان يضع يده على الركبتين ، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع. وان وضع يده على ركبتيه ، فليمض في صلاته » (٢).
نعم ، الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام : انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ، قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » الى آخر الدعاء (٣) وسماه في المعتبر : قنوتا (٤).
ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها ، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان (٥) تحكّم.
هـ : لو نسي القنوت ، قال الشيخ ومن تبعه : يقضيه بعد الركوع. فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (٦) رواه أبو بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام في الساهي عن القنوت : يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس. (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٤٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣١ ح ٥٠٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢٥ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ح ٥٠٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٤١.
(٥) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٥.
(٦) المبسوط ١ : ١١٣ ، النهاية : ٨٩ ، المهذب ١ : ٩٨ ، الكافي في الفقه : ١٤٩ ، المعتبر ٢ : ٢٤٥ ، مختلف الشيعة : ١٣٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٩.
(٧) التهذيب ٢ : ١٦٠ ح ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ح ١٢٩٨.