وروى ان قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام (١).
ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار ، قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع ، أيقنت؟ قال : « لا » (٢) ، لاحتمال ان ينفي الوجوب ، أي : لا يجب. وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام ، انّه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع؟ قال : « لا » (٣).
قال الصدوق : وانما منع الصادق عليهالسلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأنّ جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (٤).
وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليهالسلام في ناسي القنوت وهو في الطريق ، قال : « يستقبل القبلة ثم ليقله ، أبي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها » (٥).
و : يستحب الجهر فيه في الجهرية والإخفاتية ، لرواية الصحيحة عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « القنوت كله جهار » (٦).
ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : « ان شاء جهر ، وان شاء لم يجهر » وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع
__________________
(١) رواية محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليهالسلام في : التهذيب ٢ : ١٦٠ ح ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ح ١٢٩٥.
ورواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في : التهذيب ٢ : ١٦٠ ح ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ح ١٢٩٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦١ ح ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٣٠٠.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٢ ح ١٤٢١.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٤ ، السرائر : ٤٨٠.