والسجود والقنوت (١) ، لجواز ان يكون ذلك التخيير لرفع توهّم تعيين أحدهما.
وقال المرتضى والجعفي ـ رحمهالله ـ : انه تابع للصلاة في الجهر والاخفاف (٢) ، لعموم : « صلاة النهار عجماء ، وصلاة الليل جهرا » (٣).
قلنا : الخاص مقدّم.
وقال ابن الجنيد : يستحب ان يجهر به الإمام ليؤمّن من خلفه على دعائه. فإن أراد لفظ ( آمين ) فسيأتي ان شاء الله تعالى انه مبطل ، وان أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس.
وهل يسرّ به المأموم؟ الأقرب : نعم ، لعموم قول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » (٤) ومثله رواية حفص بن البختري عن علي عليهالسلام (٥).
ز : يستحب التكبير له قائما رافعا يديه ـ كما سلف ـ لحسن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام : « التكبير في صلاة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها : تكبيرة القنوت خمس » (٦) ومثله رواية الصباح المزني عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٥.
(٢) حكاه عن المرتضى : المحقق في المعتبر ٢ : ٢٤٣ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥٠٨.
(٣) ورد ما بمعناه في : التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥ ، ووردت الفقرة الأولى عن الحسن في : غريب الحديث لأبي عبيد ١ : ١٧٠ ، تهذيب اللغة ١ : ٣٩١ ، الفائق ٢ : ٣٩٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٤ ، وفي الجميع : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٦ ح ١٢٦٤.
(٧) الخصال ١ : ٥٩٣ ، التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٦ ح ١٢٦٦.