وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوّزه ، لانّه بلفظ القرآن ، مع ورود النقل.
الرابع : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدرك الركعة الأخيرة مع الامام فيقنت الامام ، أيقنت معه؟ قال : « نعم ، ويجزئه من القنوت لنفسه » (١).
تتمّة :
قد بيّنا استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام ، فلو وضعهما على غير ذلك جاز ، غير انّه لا يجوز للمصلّي وضع اليمين على الشمال ولا بالعكس ، فوق السرة ولا تحتها ، فتبطل لو تعمّد فعله.
ونقل الشيخ والمرتضى فيه الإجماع (٢). وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله » (٣). وفي مرسلة حريز عن الصادق عليهالسلام : « لا تكفّر ، انما يصنع ذلك المجوس » (٤). ولأنّ أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ، ولا شرع هنا. وللاحتياط. ولانّه فعل كثير خارج عن الصلاة.
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا (٥) وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها (٦) ومن الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.
وقال الشيخ نجم الدين في المعتبر : الوجه عندي الكراهية ، لمخالفته ما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٧ ، وفي سؤال الراوي : الركعة الأخيرة من الغداة.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢١ المسألة : ٧٤ ، الانتصار : ٤١.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٤ ح ٣١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ح ٣٠٩ ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٥) مختلف الشيعة : ١٠٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٢٥.