سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينهى ذلك الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعن ابن مسعود : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ به وهو واضع شماله على يمينه فوضعها على شماله ، مردود ، بمخالفتهم لمضمون رواية وائل ، لأنّ منهم من يضعها فوق السرة ، ومنهم من يضعها تحتها ، ورواية سهل لم يبيّن فيها الأمر ، وقول أبي حازم مشعر بشكه في ذلك ، وخبر ابن مسعود حكاية في واقعة مخصوصة (١).
قلت : في بعض كلامه ـ رحمهالله ـ مناقشة ، وذلك لأنّه قائل في كتبه بتحريمه وإبطاله الصلاة (٢). والإجماع وان لم يعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين (٣). واما الروايتان ، فالنهي فيهما صريح وهو التحريم على ما اختاره معظم الأصوليين ، وخلاف المعيّن لا يقدح في الإجماع. والتشبّه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعه حرام ، واين الدليل الدالّ على شرعية هذا الفعل؟ والأمر بالصلاة مقيّد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري ، الاسناد اللذين عمل بهما معظم الأصحاب. فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر وان لم يكن إجماعا.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٥٦ ، ٢٥٨.
ورواية وائل في : السنن الكبرى ٢ : ٣٠.
ورواية سهل في : مسند احمد ٥ : ٣٣٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٨٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٨.
ورواية ابن مسعود في : سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٦ ح ٨١١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠٠ ح ٧٥٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٦.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٩١ ، المختصر النافع : ٣٤.
(٣) العلامة في نهاية الوصول في البحث السادس من مباحث الإجماع ومن العامة.
انظر المحصول ٤ : ١٥٢ ، والمعتمد ٢ : ٦٧.