يليه ، وكان يسأل عن ذلك ، فيقول : انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون انّ دباغه ذكاته » (١).
قلت : الصّرد ـ بفتح الصاد وكسر الراء ـ : من يجد البرد سريعا. يقال : صرد الرجل يصرد صردا ، فهو صرد ومصراد.
وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة ، وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف ؛ لأنّ فيه : سألته عن الجلد الميت ، أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ (٢). ويمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة ، ويكون فعل الامام احتياط للدين ، والمفهوم في السالف ضعيف ؛ لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.
تنبيه :
هذه الصور الثلاث آتية في غير المستحل ، والقبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول وان كان فاسقا ، وإذا سكت فأولى أيضا.
اما ما يشترى من سوق الإسلام ، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا ؛ عملا بالظاهر ، ونفيا للحرج.
ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين ؛ لرواية إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ». قلت له : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » (٣).
وعن البزنطي ، قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم لا ، أيصلي فيها؟ فقال : « نعم ، ليس عليكم المسألة انّ أبا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٦.
(٢) تقدم في ص ٢٨ الهامش ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، باختلاف يسير.