الشك فيه ويجتمع معه ودليل الاستصحاب مفاده انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا.
فان قيل : بل لا يشمل لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين.
كان الجواب : ان الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض لسبب الشك والا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة بل يراد بذلك انه لا نقض في حالة الشك وهي محفوظة في المقام.
واما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فالوجه فيه انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة ، الا ان هذا بحسب الحقيقة ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير اخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي.
أولا ـ تطبيقه في الشبهات الموضوعية.
جاء في إفادات الشيخ الأنصاري ( قدس الله روحه ) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : انه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء فلا يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق ، وهذه الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء لأن موضوع الوجود الماهية ولا بقاء للماهية الا بالوجود فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف يجري الاستصحاب؟
وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات والمحمولات الثانوية المتأخرة عن وجود الشيء كعدالة زيد ، وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء ، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب