ولا يثبت أصل المدلول الكنائي وانه هذا المعنى أو ذاك فليس المقام من موارد التمسك بالإطلاق.
وهذا النقاش أيضا يمكن للمحقق النائيني ( قده ) الإجابة عليه حسب مبانيه في باب جعل الحجية فأنه يرى استحالة جعل المنجزية والمعذرية ابتداء لأنهما من أحكام العقل والشارع لا يمكنه ان ينزل شيئا منزلة أحكام غيره وانما المعقول جعلهما بتبع جعل موضوعهما واعتباره أي جعل ما ليس بعلم علماء واعتباره طريقا دون حاجة إلى ملاحظة الآثار المترتبة عليه ، وهذا الاعتبار امر بسيط واحد يترتب عليه كل آثار العلم الطريقية والموضوعية.
وهذا المبنى وان كان فاسدا في نفسه على ما تقدم مفصلا في بحوث القطع الا انه بعد الفراغ عنه ثبوتا لا يبقى مزيد إشكال في المقام إثباتا.
وهكذا يتضح عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.