ويتساقطان ، والوجه في ذلك ان هذا العلم الإجمالي انما هو علم إجمالي دائما بأن أحد اليومين هو ذلك اليوم والآخر ليس ذلك اليوم فكما يعلم إجمالا بتحقق ذلك اليوم في أحد الزمانين كذلك يعلم إجمالا بعدم تحققه في أحد الزمانين فيكون هذا الاستصحاب مبتلى بالمعارض دائما ، بل لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان النهار الأول أو الليلة الأولى لا اليوم الّذي هو لمجموع الليل والنهار جرى استصحاب عدم النهار الأول الثابت ليلة الواحد والثلاثين أو عدم الليلة الأولى الثابت نهار الثلاثين ، وهذا الاستصحاب أحسن حالا من استصحاب بقاء النهار الأول أو الليلة الأولى المعلوم تحققه إجمالا لأنه لا يبتلى بمحذور انقطاع زمان الشك عن اليقين كما هو واضح.
وقد تناقش هذه المعارضة بأحد وجهين (١) :
الوجه الأول ـ ان استصحاب عدم يوم العيد مثلا في اليوم الواحد والثلاثين معارض باستصحاب عدمه في يوم ثلاثين حيث كان يشك أيضا في انه يوم العيد أم لا مع العلم إجمالا بان أحدهما يوم عيد فهذا الاستصحاب العدمي معارض بمثله من أول الأمر.
وفيه : أولا ـ لا معارضة بين هذين الاستصحابين العدميين ذاتا وانما المعارضة بملاك العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، وهذا العلم الإجمالي انما يوجب التعارض بين الأصلين إذا كان يلزم من جريانهما مخالفة عملية ، كما في المثال حيث يلزم منهما جواز صومهما معا مع العلم بحرمة صوم أحدهما ، الا انه ليس دائما يترتب على استصحاب عدم تحقق أول الشهر الجديد أو غير ذلك مخالفة حكم إلزاميّ معلوم كما هو واضح ، ففي مورد عدم لزوم الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف إلزاميّ لا تعارض بين الاستصحابين.
وثانياً ـ أن هذا غايته إيقاع التعارض بين أحد الاستصحابين العدميين مع كل من الاستصحاب العدمي والاستصحاب الوجوديّ فيسقط الجميع بالمعارضة ، بل ربما يقال بسقوط الاستصحاب الوجوديّ وهو استصحاب بقاء العيد المعلوم تحققه إجمالا مع استصحاب عدمه المعلوم إجمالا وجريان استصحاب عدم العيد في يوم الثلاثين ، لأن
__________________
(١) هذان الوجهان قد ذكرهما السيد الخوئي في دورته الأخيرة عند ما نقلت إليه إشكال المعارضة فأجاب عليهما السيد الأستاذ ( قده ) فأضفت ذلك داخل البحث.