وفيه : انه انما يتم لو فرض ان اللام موضوع للاستغراق الجنسي وهو ممنوع على ما حقق في محله ، ولهذا لا يكون اسم الجنس المحلى باللام دالا على العموم والاستغراق وضعا وهذا يعني انه يتردد معناه بين ان يكون موضوعا للتزيين ـ كما ذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) ـ أو انه مشترك لفظي أو معنوي بين التعيين الجنسي والعهدي ، وعلى كل حال لا يمكن إثبات الاستغراق حتى بالإطلاقات ومقدمات الحكمة لأنه في خصوص المقام محفوف بما يصلح للقرينية وهو سياق العهد والإشارة إلى اليقين بالوضوء في الحديث.
ومنها ـ دعوى ان قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) تعليل لجزاء محذوف فان قوله ( والا فانه على يقين من وضوئه ) ليس جزاء بل الجزاء مستتر ، أي والا فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ، والتعليل يقتضي التعميم وعدم الاختصاص بالمورد فتكون كبرى كلية.
وهذا المقدار من البيان لا يكفي لإثبات التعميم ، لأن الكلام في اليقين إذا كان للعهد والإشارة إلى اليقين بالوضوء فالعلة مخصوصة بباب الوضوء لا محالة كما إذا صرح بان اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك لأن العلة انما تعمم بمقدارها لا أكثر فلا بد في المرتبة السابقة من تحديد المراد من العلة.
هذا ولكن المحقق العراقي ( قده ) غير الصياغة وأفاد ان المنساق عرفا من التعليل في المقام هو الشكل الأول من القياس فيجب ان يكون اليقين المحكوم عليه بعدم النقض أوسع من اليقين بالوضوء ليتم الشكل الأول.
وعكس المحقق الأصفهاني ( قده ) ذلك فأفاد في المقام ان الأوسط في الكبرى يجب ان يكون مساويا مع الأوسط في الصغرى ، وفي المقام الأوسط المتكرر هو اليقين وهو في الصغرى مقيد بالوضوء فيجب ان يكون المراد باليقين في الكبرى المقيد به أيضا فإذا أريد استفادة كبرى الاستصحاب من الحديث فلا يكفي دعوى ان اللام في اليقين للجنس بل لا بد من إثبات ان اليقين في قوله ( فانه على يقين من وضوئه ) أيضا غير مقيد بالوضوء فعندئذ يتجه الاستدلال بالحديث على الاستصحاب.
والحق مع المحقق العراقي ( قده ) ، وتوضيح ذلك يكون بذكر مقدمتين :
الأولى ـ ان الشكل الأول له ثلاثة حدود متغايرة ولا يمكن ان يكون الحد الأصغر