والزمان نهاراً وهو غير اختياري.
والمحقق الأصفهاني ( قده ) ذكر في المقام انه تارة يفرض انَّ الواجب تحصيل العنوان الانتزاعي الّذي يحصل من مجموع الصوم والنهار وتقيد أحدهما بالآخر ، وأخرى يفرض انه لا يطلب شيء غير منشأ الانتزاع ، فان فرض الأول لم يجر الاستصحاب إلاّ بناءً على القول بالأصل المثبت لأنَّ ترتب العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع يكون بالملازمة العقلية ، وان فرض الثاني جرى الاستصحاب وترتبت النتيجة حيث يكون ذات التقيد والقيد ثابتين ولا يقصد امر وراءهما ، واما تقيد الصوم بالنهار وظرفيته له فهذا ثابت بالوجدان لأننا باستصحاب الزمان كما نثبت الزمان الواقعي تعبداً كذلك نثبت الزمان التعبدي واقعاً ووجدانا فيثبت كون الصوم في الزمان التعبدي بالوجدان (١).
ويلاحظ عليه : أولا ـ هذا موقوف على كفاية ترتب الأثر على نفس الاستصحاب في جريانه ، إذ المفروض ثبوت الظرفية للزمان التعبدي الّذي هو في طول الاستصحاب لا للزمان الواقعي.
وثانياً ـ لو فرض ثبوت نسبة الظرفية بين الصوم وبين الزمان التعبدي واقعاً ووجداناً فلما ذا التفصيل بين أخذ العنوان الانتزاعي أو منشأ الانتزاع ، فانه على التقديرين تثبت العلاقة مع الزمان الثابت تعبداً وجداناً وواقعاً سواءً أُريد العلاقة الانتزاعية أو الظرفية.
وثالثاً ـ انَّ إثبات الزمان بالتعبد لا يثبت بملاكه الظرفية بين الصوم والزمان ، لوضوح انَّ الزمان التعبدي ليس زماناً حقيقياً ليتعقل أَن يكون ظرفاً للصوم ، فكأنه وقع وهم نتيجة الألفاظ والتعبير عن المستصحب بالزمان التعبدي وإلاّ فحقيقة الأمر انَّ الزمان التعبدي ليس إلاّ عبارة عن الحكم والاعتبار الشرعي ولا معنى لافتراضه ظرفاً للصوم كما هو واضح ، نعم يعقل أَن يجعل القيد للواجب هو الأعم من الزمان الواقعي والاعتبار الشرعي الظاهري للزمان إلاّ انَّ هذا غير الظرفية.
ورابعاً ـ لو فرضنا ان القيد هو الأعم من الزمان والتعبد به لزم من ذلك صحة العمل واقعاً في موارد الاستصحاب لا ظاهراً فقط وهذا ما لا يلتزم به أحد.
__________________
(١) نهاية الدراية المجلد الثالث ، ص ٨١