ويرد على هذا الجواب :
أولا ـ ان أريد تطبيق هذه القاعدة العقلية على مورد الاستصحاب حقيقة فمن الواضح ان اليقين السابق منقوض فيه ، وان أريد تطبيقه تعبدا فهذا خلاف ظهور التعليل في انه تعليل بأمر حقيقي لا تعبدي فانه لا يناسب التعليل.
وثانيا ـ على فرض كون التطبيق تعبديا فلا يمكن التعدي من المورد إلى غيره وان كانت القاعدة المطبقة ارتكازية ، إذ لعل هذا التطبيق خاص بباب الوضوء وحيث انه تعبدي لا حقيقي فلا يكون ملاكه مفهوما ليصح التعدي إلى غيره.
هذا ولكن يمكن ان يقال في المقام بان الاستصحاب وان لم نحرز انعقاد السيرة على العمل به كدليل الا انه لا إشكال في ان الميل النفسيّ إلى البناء على الحالة السابقة ـ ولو لم يبلغ مرتبة العمل الفعلي ـ لا يفرق فيه بين كون اليقين متعلقا بالوضوء أو بغيره ، والصحيحة على كل حال ترديد إثبات اعتبار ذلك فيكون ظاهرها التعميم وجعل اليقين السابق حجة.
ومنها ـ دعوى ان التعليل ظاهر عرفا في التعميم وإلغاء خصوصية المورد فإذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإسكاره استفيد من ذلك حرمة كل مسكر وألغيت خصوصية المورد وهو الخمر فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد.
وفيه : ان كبرى هذا الاستظهار لو سلمت فصغراها غير متحققة في المقام ، لأن الحكم المعلل هو عدم وجوب الوضوء المستفاد من قوله ( والا فانه على يقين من وضوئه ) فكأنه قال ( والا فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ) وهذا يعني ان خصوصية كون اليقين متعلقا بالوضوء ليس هو الحكم المعلل بل هو التعليل نفسه لعدم وجوب الوضوء في المورد فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية الواردة في التعليل.
ومنها ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من ان اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي يستحيل انفكاكها عن المضاف إليه ، ولذا ذكر له في المقام مضاف إليه وهو الوضوء ، وهذا الكلام لا ينبغي ان يحمل على ان عدم ذكر الوضوء في المقام