بدلاً فانه لو شمل كل منهما بدلاً عن الآخر كان فرداً واحداً من الحكم لا فردين ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
إلاّ انه يمكن للمحقق الأصفهاني ( قده ) أَن يقول انَّ أسبقية القطعة الأولى توجب نحو انصراف للعام وشموله لها بخلاف العكس فانه مستبعد ومستهجن عرفاً.
وهذا التفسير أيضاً غير صحيح ، فانه خلط بحسب الحقيقة بين عالم الوجود الخارجي والفعلية وعالم اللحاظ والجعل ، فانَّ ما يلزم من تخصيص الحكم الواحد في القطعة الوسطى من الزمان وتخلل العدم فيه هو تعدد الحكم في مرحلة الفعلية والانحلال لا تعدده في مرحلة اللحاظ والجعل بل ما عدا المطلق ما خرج بدليل التخصيص سواءً في التخصيص الأفرادي أم الأزماني يبقى تحت المطلق بلحاظ واحد وعنوان واحد فلو كان المخرج عن وجوب إكرام العلماء مثلاً يوم الجمعة بالخصوص يكون مفاد الدليل وجوب إكرام العالم في غير يوم الجمعة وهو يشمل ما بعد التخصيص وما قبله بلحاظ واحد وامّا التعدد والانحلال في مرحلة الفعلية فالمفروض انه مشترك بين العام والمطلق كما تقدم.
التفسير الثالث ـ أَن نفترض انَّ إسراء الحكم إلى الحصص والافراد يكون من خلال ملاحظتها حتى في المطلق أي انَّ الإطلاق يكون جمعاً للقيود لا رفضاً لها ونفترض انَّ الزمان كما يمكن تقطيعه إلى حصص وآنات متعددة متكثرة كذلك يمكن أخذه بتمامه قيداً واحداً في موضوع الحكم باعتباره امراً واحداً متصلاً ومستمراً فيتسع الحكم الواحد الشخصي وينبسط تبعاً لاتساع موضوعه ، هنالك يقال بأنه إذا خرج فرد في زمان عن عموم الحكم فان كان الزمان ملحوظاً بنحو متكثر أمكن الرجوع في القطعتين السابقة واللاحقة لزمن التخصيص إلى العام لأنهما من افراده ، وان كان الزمان ملحوظاً كقيد واحد يتسع معه الحكم الواحد فلا يمكن الرجوع إلى العام في الزمن السابق فضلاً عن اللاحق لزمن التخصيص لإثبات الحكم فيهما ، إذ هل يكون إثباته لهما بنحو رفض القيود فهذا خلف ما افترضناه من انَّ إسراء الحكم لا يكون إلاّ بجمع القيود ولحاظها ، أو يكون بنحو جمع القيود مع لحاظ الزمان متكثراً فهذا خلف ما افترضناه من أخذ الزمان كله قيداً واحداً متسعاً ، أو يكون بأخذ الزمان كله قيداً واحداً فهذا خلف إخراج القطعة المتوسطة من الزمان ، ولا يمكن لحاظ الزمنين