ولذا تكون طهارة ظاهرية وهي منافية مع النجاسة الظاهرية التي يثبتها الاستصحاب.
وقد عدل السيد الأستاذ عن هذا التخريج أيضاً إلى بيان ثالث حاصله : ان أصالة الطهارة في الماء بقرينة لغوية جعل ذات الطهارة في الماء دون آثارها تكون ناظرة إلى آثارها لترتيبها في كل مورد تجري فيه قاعدة الطهارة ومن جملة هذه الآثار طهارة الثوب المغسول بذلك الماء فانه من آثار طهارة الماء فيكون دليل أصالة الطهارة حاكماً بملاك النّظر على استصحاب النجاسة في الثوب دون العكس.
ونلاحظ على ذلك : انَّ دليل أصالة الطهارة ناظر إلى الأحكام الواقعية المترتبة على الطهارة ولهذا تلغو أصالة الطهارة إذا فرض انتفاء تلك الآثار فتكون حاكمة على دليل الآثار الواقعية حكومة ظاهرية وليست ناظرة إلى الأحكام والآثار الظاهرية والتعبدية المترتبة في المسبب لتكون حاكمة على الاستصحاب الجاري فيه وهذا واضح جداً.
والصحيح في تكييف تقدم الأصل السببي على المسببي عدة أمور :
منها ـ ما يختص بتقدم الاستصحاب المسببي على المسببي وحاصله : انه قد تقدم ارتكازية كبرى الاستصحاب بمرتبة من المراتب كما تشير إليه تعبيرات الإمام في صحاح زرارة ، سواءً كان ذلك لوجود كاشفية في الحالة السابقة أم اليقين بها للبقاء أو لأجل الأنس والميل الفطري لدى الإنسان إلى ذلك ، وهذا الارتكاز لا إشكال في انه يقتضي الجري على طبق الاستصحاب الجاري في السبب دون المسبب فلو شك في مجيء زيد من جهة الشك في حياته لا يستصحب عدم مجيئه المسبب بل يستصحب العرف الّذي يعيش ارتكازية الاستصحاب حياته ويميل إلى افتراض مجيئه ، وهذا الفهم الارتكازي بعد تحكيمه على دليل الاستصحاب يقتضي إطلاقه في مورد السبب والمسبب على السبب وانصرافه عن المسبب عرفاً.
ومنها ـ ما يختص بتقدم أصالة الطهارة السببي بالنسبة إلى الأصل المسببي من وجود نوع أخصية لدليلها على دليله لأن نفس عدول الإمام في رواية كل شيء طاهر أو الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر من التامين بلحاظ أثر من آثاره كجواز شربه إلى التعبد بطهارته الموضوع لكل تلك الآثار يعني النّظر إلى تلك الآثار بقصد ترتيبها فلو فرض ان