بالصلاة بعدم إيقاعها في هذا وحده أو في الاخر وحده لتنجز نجاسة كل منهما بل لا بد من إيقاعها في غيرهما أو بينهما معا بنحو الاحتياط ويكون المجموع امتثالا. يدفعها : مضافا إلى انه خلاف ظاهر الدليل بحيث يكون استفادة كون المجموع امتثالا عناية فائقة لا يساعد عليها مقام الإثبات ، لا يدفع الإشكال في موارد إيقاع صلاتين كصلاة الظهر والعصر كل منهما في أحد الثوبين فان لازمه بطلان الصلاتين معا ولزوم إعادتهما لوقوع كل منهما في أحد الثوبين والمفروض تنجز نجاسته.
وقد ظهر من مجموع ما تقدم ان الإشكال لا يختص بما إذا أخذ التنجز قيدا في المانعية بل إذا كان الوصول قيدا فيها أيضا اتجه الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي بالصحّة في موارد عدم تعين النجاسة المعلومة بالإجمال ونجاستهما معا فان نسبة المانعية إلى كل منهما على حد واحد نعم يختلف هذا الوجه عن الوجه الاخر في عدم حاجته إلى إجراء الأصل المؤمن قبل انكشاف الخلاف إذ لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة فيعلم عدم مانعية أخرى حتى إذا كان الثاني نجسا.
المقام الثاني ـ في تصوير شرطية الطهارة ـ وقد استظهرها صاحب الكفاية ( قده ) من الأدلة على ما يظهر من عباراته ـ وهنا لا بد من فرض توسعة في الشرط على عكس ما تقدم في المانعية لكي تصح الصلاة في النجس مع الجهل بنجاسته ومن هنا نواجه في هذا المقام إشكالا لم نكن نواجهه في المقام السابق لأن النجاسة الواقعية هناك كان يمكن إبقاؤها دخيلة في موضوع المانعية ولو كجزء الموضوع بأخذ قيد الوصول أو التنجز معها بينما هنا يلزم من توسعة الشرط خروج الطهارة الواقعية وعزلها عن دائرة الشرطية حتى كجزء الموضوع وسوف يأتي تحقيق هذه النقطة.
وقد ذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) ان الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالأصل وعبر المحقق النائيني ( قده ) ان الشرط هو العلم بالطهارة ولعله يقصد الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وأيا ما كان فيمكن تصوير التوسعة في الشرطية بأحد أنحاء :
١ ـ ان يكون الشرط العلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين الواقعية والظاهرية. ولا يخفى ان هذا لا يفي بتصحيح الفتاوى الفقهية إذ يلزم منه بطلان الصلاة مع طهارة واقعية غير واصلة كما إذا صلى رجاء بلا مؤمن بداعي الفحص فيما بعد ثم تبين طهارة الثوب.