ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات حلية وطهارة ما لم تعلم حرمته أو نجاسته ، كرواية عمار ( كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ) ( وكل شيء حلال حتى تعرف انه حرام )
والحديث عن سند رواية عمار وغيرها من روايات القاعدة ذكرناه مفصلا في بحوثنا من الفقه كما ان البحث عن سند روايات الحلية قد تقدم مفصلا في بحوث البراءة الشرعية من الجزء السابق ، وانما البحث هنا عن دلالة هذه الروايات ، وقد اختلف المحققون في مقدار ما يستفاد منها وانه قاعدة واحدة أو أكثر إلى اتجاهات ثلاثة :
الاتجاه الأول ـ ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ ( قده ) في حاشيته على الرسائل من استفادة قواعد ثلاث منها ، الحكم بالطهارة والحلية الواقعيتين والظاهرتين واستصحابهما.
الاتجاه الثاني ـ استفادة قاعدتين منها وقد ذهب إلى ذلك المحقق الخراسانيّ ( قده ) أيضا في كفايته فاختار استفادة الحكم الواقعي مع الاستصحاب منها. ونسب الشيخ إلى صاحب الفصول القول باستفادة الطهارة والحلية الظاهريتين والاستصحاب منها.
الاتجاه الثالث ـ استفادة قاعدة واحدة منها لا أكثر وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء وان اختلفوا في تشخيص القاعدة المستفادة فالمشهور انه قاعدة الطهارة والحلية