وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى عدد ٣٣ ، ٣٤ : أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
٥ ـ وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج عدد ٢٣ ـ ٢٥ :
« وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى عدد ٣٨ : « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر أيضا ».
٦ ـ وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين عدد ١٠ في قول الله لابراهيم:
« هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر ». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك.
ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج عدد ٤٨ ـ ٤٩ : « وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الارض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الارض ، وللنزيل النازل بينكم ». وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين عدد ٢ ، ٣ : « إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ».
وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح