الاول : أن تكون واردة في خصوص صلاة الفريضة ، وهذا معلوم بطلانه ، وقد وردت روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة للمسافر ، وفي صلاة المتحير ، وفي من صلى إلى غير القبلة خطأ (١) وقد مر عليك ـ آنفا ـ استشهاد أهل البيت (ع) بالاية المباركة في عدة موارد.
الثاني : أن يكون نزولها قبل نزول الاية الامرة بالتوجه إلى الكعبة وهذا أيضا غير ثابت ، وعلى ذلك فدعوى النسخ في الاية باطلة جزما. وفي بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت (ع) التصريح بأن الاية المباركة ليست منسوخة. نعم قد يراد من النسخ معنى عاما شاملا للتقييد ، فإذا أريد به ذلك في المقام فلا مانع منه ، ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من النسخ فيها ، وقد أشرنا إليه فيما تقدم.
٣ ـ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ٢ : ١٧٨».
فقد ادعي انها منسوخة بقوله تعالى :
« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ٥ : ٤٥ ».
ومن أجل ذلك ذهب الجمهور من أهل السنة إلى : أن الرجل يقتل بالمرأة من غير أن يرد إلى ورثته شيء من الدية (٢) وخالف في ذلك الحسن وعطاء ، فذهبا
__________________
١ ـ تفسير الطبري ج ١ ص ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
٢ ـ تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٢٩.