إلى : أن الرجل لا يقتل بالمرأة. وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة (١) وذهبت الامامية إلى : أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتها ، ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص ، بشرط أداء نصف دية الرجل. والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يقتل بالعبد ، وعليه إجماع الامامية ، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وداود ، فقالوا : إن الحر يقتل بعبد غيره (٢) ، وذهب شواذ منهم إلى : أن الحر يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه (٣)
والحق : أن الاية الاولى محكمة ولم يرد عليها ناسخ ، والوجه في ذلك : أن الاية الثانية مطلقة من حيث العبد ، والحر ، والذكر ، والانثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم الانثى ، وعلى كل فإن لم تكن الاية في مقام البيان من حيث
خصوصية القاتل والمقتول ، بل كانت في مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط ، على ما هو مفاد قوله تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ٢ : ١٩٤ ».
كانت مهملة ولا ظهور لها في العموم لتكون ناسخة للاية الاولى ، وإن كانت في مقام البيان من هذه الناحية ـ وكانت ظاهرة في الاطلاق وظاهرة في ثبوت الحكم في هذه الامة أيضا ، ولم تكن للاخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط ـ كانت الاية الاولى مقيدة لاطلاقها ، وقرينة على بيان المراد منها ، فإن المطلق
__________________
١ ـ تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢١٠.
٢ ـ نفس المصدر ص ٢٠٩. وقال ابن كثير : قال البخاري وعلي بن المديني ، وإبراهيم النخعي ، والثوري في رواية عنه : ويقتل السيد بعبده.
٣ ـ أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ١٣٧.