بالعبد ، وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الاية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد.
وأما بالاضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الاية منسوخة أيضا ، بناء على مذهب الامامية والحسن وعطاء ، نعم تكون الاية منسوخة على مسلك الجمهور ، وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى :
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ٢ : ١٧٨ ».
أن القصاص فرض واجب ، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضا عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم ، وذلك أمر معلوم من الخارج ، ويدل عليه من الاية قوله تعالى فيها :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : ١٧٨ ».
وعلى ذلك فالمستفاد من الاية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك ، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلا ، أو قتل المرأة رجلا أو امرأة ، فإن الرجل إذا قتل امرأة لا يجب عليه الانقياد للقصاص بمجرد المطالبة ، وله الامتناع حتى يأخذ نصف ديته ، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك.
وبتعبير آخر : تدل الاية المباركة على أن بدل الانثى هي الانثى ، فلا يكون الرجل بدلا عنها ، وعليه فلا نسخ في مدلول الاية ، نعم ثبت من دليل خارجي أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف ديته ، فيكون الرجل بدلا عن مجموع الانثى ونصف الدية ، وهو حكم آخر لا يمس بالحكم الاول المستفاد من الاية الكريمة ، وأين هذا من النسخ الذي يدعيه القائلون به.
وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الاية يتوقف على إثبات وجوب الانقياد