« فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ٩ : ٥ ».
فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام؟
وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف وهي قوله تعالى :
« وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ٩ : ٣٦ ».
فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الاية منسوخة بآية السيف فيرده:
أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة.
وثالثا : انها معارضة بما رواه ابراهيم بن شريك ، قال : حدثنا أحمد ـ يعني ابن عبد الله بن يونس ـ قال : حدثنا الليث عن أبي الازهر عن جابر ، قال رسول الله (ص) : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو (١) فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت (ع) من حرمة القتال في الاشهر الحرم.
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله (ص) هوازن في
__________________
١ ـ كذا في الاصل.