أولا : لانه خبر واحد لا يثبت به النسخ.
ثانيا : لانه لا دلالة له على النسخ ، فإنهم رووا في الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوآله قوله : إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارها (١) ، وصريح هذه الرواية أن ذلك من خصائص النبي عليهالسلام فلا وجه للقول بنسخ الاية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء ، والاية حجة عليهم.
٨ ـ « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ٢ : ٢١٧ ».
قال أبو جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الاية منسوخة ، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح ، غير عطاء فإنه قال : الاية محكمة ، ولا يجوز القتال في الاشهر الحرم (٢).
وأما الشيعة الامامية فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق ، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام ، وهذا هو الحق ، لان المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى :
« فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ٩ : ٥ ».
كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ، فإن الاية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الاشهر الحرم ، فقد قال تعالى :
__________________
١ ـ فتح القدير للشوكاني ج ١ ص ١٦٨.
٢ ـ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٢.