ربيعة ومالك ، بأن المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفطروا (١) تكون الاية منسوخة ، ولكن الشأن في صحة هذا القول ، والاية الكريمة حجة على قائله.
٧ ـ « وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ ٢ : ١٩١ ».
قال أبو جعفر النحاس : وأكثر أهل النظر على هذا القول أن الاية منسوخة ، وأن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره. ونسب القول بالنسخ إلى قتادة أيضا (٢).
والحق : أن الاية محكمة ليست منسوخة. فإن ناسخ الاية إن كان هو قوله تعالى :
« فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ٩ : ٥ ».
فهذا القول ظاهر البطلان ، لان الاية الاولى خاصة ، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام ، وإن علم تقدمه عليه في الورود ، فكيف إذا لم يعلم ذلك؟ وعلى هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم ، إلا أن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه ، فيجوز قتالهم فيه حينئذ.
وإن استندوا في نسخ الاية إلى الرواية القائلة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل ابن خطل ـ وقد كان متعلقا بأستار الكعبة ـ فهو باطل أيضا.
__________________
١ ـ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣.
٢ ـ نفس المصدر ص ٢٨.