لما نزل تحريم الخمر ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه الاية التي في سورة البقرة :
« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ٢ : ١٩ ».
قال : فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الاية التي في سورة النساء :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ٤ : ٤٣ ».
فكان منادي رسول الله (ص) إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الاية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ :
« فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٥ : ٩١ ».
قال : فقال عمر : انتهينا انتهينا (١). وأخرج النسائي أيضا هذا الحديث باختلاف يسير في ألفاظه (٢).
وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له بمضمون الاية الكريمة ليكون ناسخا لها.
ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول : إن النهي عن القرب إلى الصلاة حالة
__________________
١ ـ نفس المصدر ج ١ ص ٥٣.
٢ ـ سنن النسائي باب تحريم الخمر ج ٢ ص ٣٢٣.