|
مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات » (١). |
٢٢ ـ « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ٨ : ٦١ ».
فذهب ابن عباس ، ومجاهد ، وزيد بن أسلم ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن وقتادة إلى أنها منسوخة بآية السيف (٢).
والحق : أنها محكمة غير منسوخة ، والدليل على ذلك.
أولا : إن آية السيف خاصة بالمشركين دون غيرهم ، وقد تقدم بيان ذلك ، ومن هنا صالح النبي صلىاللهعليهوآله نصارى نجران في السنة العاشرة من الهجرة (٣) مع أن سورة براءة نزلت في السنة التاسعة ، وعليه فتكون آية السيف مخصصة لعموم الحكم في الاية الكريمة ، وليست ناسخة لها.
وثانيا : أن وجوب قتال المشركين ، وعدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين قوة واستعداد للمقاتلة وأما إذا لم تكن لهم قوة تمكنهم من الاستظهار على عدوهم فلا مانع من المسألة كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ذلك مع قريش يوم الحديبية ، وقد دل على التقييد قوله تعالى :
« فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٤٧ : ٢٥ ».
__________________
١ ـ صحيح البخاري باب قول الله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ) ج ٣ ص ١٩٥ ، وصحيح مسلم باب بيان الكبائر ج ١ ص ٦٤ ، وسنن أبي داود باب التشديد في أكل مال اليتيم ج ٢ ص ٩٣ ، وسنن النسائي باب اجتناب أكل مال اليتيم ج ٢ ص ١٣١ ، إلا أنه ذكر الشح بدل السحر.
٢ ـ تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٢.
٣ ـ أمتاع الاسماع للمقريزي ص ٥٠٢.