الوجه الاول :
أن طريق ثبوت القرآن ينحصر بالتواتر ، فكل ما وقع النزاع في ثبوته فهو ليس من القرآن ، والبسملة مما وقع النزاع فيه.
والجواب أولا :
أن كون البسملة من القرآن مما تواتر عن أهل البيت عليهمالسلام ولا فرق في التواتر بين أن يكون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين أن يكون عن أهل بيته الطاهرين بعد أن ثبت وجوب اتباعهم.
وثانيا : أن ذهاب شر ذمة إلى عدم كون البسملة من القرآن لشبهة لا يضر بالتواتر ، مع شهادة جمع كثير من الصحابة بكونها من القرآن ، ودلالة الروايات المتواترة عليه معنى.
وثالثا : أنه قد تواتر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقرأ البسملة حينما يقرأ سورة من القرآن وهو في مقام البيان ، ولم يبين أنها ليست منه وهذا يدل دلالة قطعية على أن البسملة من القرآن. نعم لا يثبت بهذا أنها جزء من السورة. ويكفي لاثباته ما تقدم من الروايات ، فضلا عما سواها من الاخبار الكثيرة المروية من الطريقين. والجزئية تثبت بخبر الواحد الصحيح ، ولا دليل على لزوم التواتر فيها أيضا.
الوجه الثاني ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال :
« سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل : فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال الله تعالى : مجدني عبدي ، وإذا قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال الله تعالى : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي