والاستبصار : الجزء ١ ، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ ، الحديث ٤ ، ولكن عن بعض نسخه : إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٣ ، كتاب الطهارة ١ ، باب الماء الذي لا ينجسه شئ ٢ ، الحديث ٣ ، والوسائل أيضا ، وفي الوافي عن كل مثله ، وفيه حماد فقط. وهو رمز لحماد بن عثمان.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
التهذيب : الجزء ١ ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث ١٥١٤.
ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ٧٠ ، الحديث ٦ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي ، والمرآة ، والوافي ، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
التهذيب : الجزء ٥ ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث ١٤٢٨ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة ، الحديث ١١٣٢ ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن معاوية بن عمار بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج ٥٩ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
التهذيب : الجزء ٧ ، باب المزارعة ، الحديث ٨٩٥ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ، الحديث ٤٦٤ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب الرجل يستأجر الارض أو الدار ١٣٢ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا.