وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد.
التهذيب : الجزء ٧ ، باب الاجارات ، الحديث ٩٦٢ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث ٤٧٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أبي عمير ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب ضمان الصناع ١١٣ ، الحديث ٢ ، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
التهذيب : الجزء ٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث ١١٥٥ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه ، الحديث ٥٥٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب وقوع الولد ١١٩ ، الحديث ٢ ، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، أو غيره.
التهذيب : الجزء ٨ ، باب أحكام الطلاق ، الحديث ٨٤ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات ، الحديث ٩٥٩.
ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ٠٠٠ ، ٨ ، الحديث ٤ ، إلا أن فيه ، ابن أبي نجران أو غيره ، بدل ابن أبي عمير أو غيره ، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
التهذيب : الجزء ٨ ، باب أحكام الطلاق ، الحديث ٢١١ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، الحديث ١٠٤٧ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب طلاق التي لم يدخل بها ٢٣ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا.