ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(٤٣١) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن (١) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.
(٤٣٢) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
(٤٣٣) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن (٢) عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
(٤٣٤) ٤٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.
(٤٣٥) ٤١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يحل له ان
__________________
* (١) (٢) نسخة في الجميع (الحسين)
ـ ٤٣١ ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣