ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
وما لا يحرم
منه قال الشيخ رحمهالله : (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).
(١٢٩٣) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
(١٢٩٤) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
(١٢٩٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليهالسلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :
__________________
ـ ١٢٩٣ ـ ١٢٩٤ ـ ١٢٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩